كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٧٥كتاب الطهارات
من زكاة، لا على ما جاز له بعمد، أو أنه رد الحق على من جاء به عن قصد، أو قبح أو لعن من لا يستحق، أو أذاه فشتمه أو ضربه فقتله، أو أخذ ماله عدوانا فأضاعه أو أكله أو منعه حقا أو جحده إياه فظلمه، أو ظن به سوءا أو
6
اغتابه أو تبع عورته، أو اغتنم عثرة أو رد معذرة، أو قال ما لا يعلم شهد بالزور، أو حكم بالجور، أو أتاه من محجور في حركة أو سكون أسره في نفسه، أو أظهره، فهو العاصي، وله وعليه ما في المعاصي من الاختلاف في نقضه، و إن كان البعض من هذا أشد وأقبح من بعضه، فلا مخرج له منه عن أن يكون معها على ما هي به في الجملة من قول بالنقض لوجود إثمه، وقول بالتمام على ما جاء به الرأي في حكمه، إلا أن يكون ناقضا في أصله، فإنه يصح إلا أن يكون في موضع حرامه أظهر نقضا، أو ما زاد عليه من شرك في إعلان من جارحة أو لسان، وإلا فهو كذلك، والله أعلم، فينظر في ذلك
(مسألة): ومن غيره؛ ومن قطع بين النفي والإثبات عمدا، فسد وإيمانه، و إن كان مخطئا أو ناسيا فلا نقض عليه
وضوؤه
قال غيره: صحيح وقد مضى من القول ما دل على ما فيه، والله أعلم؛ فينظر
في ذلك
(مسألة): عن الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم السموألي؛ وسألته عمن بزق وخرج من بزاقه دم؟
قال: لا ينتقض وضوؤه إلا أن يكون الدم أغلب
قال غيره: إذا خرج أصفر فلا ينتقض، و إن خرج أحمر انتقض وضوؤه.
قال غيره: صحيح؛ إلا أن الأول أكثر ما في ذلك.
رجع
771