كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٨٥

كتاب الطهارات

قال: لا أدريه في الرأي من الحق فالجيزة، إلا في وقتها أو بعده لأدائها، أو ما يكون من قواته لقضائها على رأي من قال بلزومه على من قدره، لا قبله لأنه لأوجه فيه، لأن يكون عليه أبدا لأنه من أدائها، فلا يصح أن يلزمه قبل حضور ها على حال في دين ولا رأي، و إن وجده فكيف مما زاد عليه من الخروج إليه، أن فقده أنه لا طهر بعدا و إن ظن قربه فأحق ما به أن يقال فيه ما أبعده،

إلا وان في الأصول ما يدل على مثل هذا القول لا غيره ه أبدا.

قلت له وكل من استعانه على ما أراده من هذا به فأعانه، جاز له فأجزاه أم

لا؟

قال: نعم إذا كان المعين على تأديته من المتعبدين إلا لمانع حق من جوازه لهما في العالمين، وإلا فهو كذلك في جميع البالغين.

قلت له: فإن كان الماسح له عن أمره صبيا لم يبلغ الحلم بعد، أيصح له به فينعقد أم لا؟ قال: فعسى أن يختلف في جوازه، به ويعجبني إن أتاه على وجهه أن يصح له فيجزيه من فعله؛ لأن الصبي في عقله قد يؤمر بمثله، ولا نعلم أنه يختلف في جوازه له، ولا في ثبوته لصلاته أبدا.

قلت له: فالبالغ يجوز له و إن كان لا على طهارة من جنابة أو غيرها، فيصح

به؟

قال: هكذا عندي إذا كان ممن يجوز له أن يمسح عليه، إلا لنجاسة فيهابه يباشره من بدنه يمنع من ثبوته في الإجماع، أو على رأي في موضع الرأي، وإلا فهو كذلك لجوازه بالغير في هذا الموضع، ولا نعلم أنه يصح فيه إلا ذلك.

قلت له: فالمرأة يجوز بها من زوجه أو سريه فيتم له بهما أم لا؟

781