كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٨٨كتاب الطهارات
قال: فعسى أن يكون اظهر جوازا من الأجنبي في هذا المعنى، وأن ترجع إلى ما لها في الأصل من عورة عن الكل جاز، لأن يكونوا على سواء أن صح ما في هذا أرى.
قلت: له فالمرأة الحرة أو الأمة المملوكة يجوز أن توضئ المرأة فيصح بما أم
لا؟
قال: نعم إلا أن تكون الفاعلة هي الأمة فإنه لابد من فعلها من أن يكون على رأي بالمالك وإذنه وإلا فلا جواز له في حرة ولا أمة مثلها.
قلت له: فإن اطمئن قلبها بالرضا من مالكها لما تعرفه من أمره معها في هذا أو الكل عموما؟
مع
:قال فعسى أن يجوز في الواسع لها ما لم يصح معها ما به يندفع حكم الإطمئنانة فيرتفع حينئذ على حال
قلت له: فإن أبى في أمته أن توضي أيجوز لغيره أن يوضيها لا عن رأيه مع تركه لها بالعمد أم؟
قال: فعسى في الغير أن يمنع من جوازه له في هذا الموضع لأنه من الإيمان لها على تأدية ما قد لزمها وفي قول آخر على ما جاز لها إلا من الاستعانة بها على ما لا يجوز منها إلا عن رأيه أ بدا فإجازته أولى مع الكراهية و الرضى لعدم ما يدل على المنع من
جواز ذلك.
قلت له: فإن كان المملوك ذكرا فالقول فيه كما لو كان أنثى في جوازه في هذا الموضع لمن جازه أم لا؟
قال: نعم هو كذلك لعدم فرق ما بينهما في ذلك.
784