كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٨٩

كتاب الطهارات

قلت له: فالعجز عن التوضي في حال موجب لجوازه بجميع أهل الإقرار من نساء ورجال إلا لمانع حق من جواز المباشرة لمواضع الوضوء؟

قال: هكذا معي في هذا لا غيره في الكل من موافق في دينه أو مخالف في حينه لأهل العدل فى تحريم أو استحلال إذا ما أتاه على وجه المجزي في الإجماع أو على رأي من أجازه في موضع جواز الرأي لمن نزل إليه في القول أو العمل من النساء أو الرجال

قلت له: فإن كان في حاله جنبا أو في محيض أو في نفاس أو محدثا من بول أو غائط فلا يمنع لجوازه به على هذا أم لا؟

قال: نعم إلا أن يناله من إلا يجوز أن يصح معه من الأذى وإلا فهو في جوازه مع طهارة ما به يباشره من بدنه في منزلة الطاهر لا فرق بينهما وفي هذا ما دل على أن ثبوته به أولى.

قلت له: فإن أتاه على الوجه فيه من هو من أهل الإنكار في أحد من أهل الإقرار أيصح له به عن أمره فيجزيه أم لا؟

قال: الله أعلم، وأنا لا أدري ما في هذا لأهل الحق من حكم فارفع ما لهم فيه، من قول في دينوية، أو رأي يلزم أو يجوز أن يعتمد في القول به أو العمل عليه، عند الحاجة إليه غير أن الذي اقر به لما له من حكم النجس في حاله من قبل أن يطهر يديه، أن لا يصح به على حال، وبعد الطهارة، فعسى أن يجوز لأن يختلف في صحة كونه له عن أمره مع الشرك منه بربه، لأنه في غيره لمن له لا لمن فعله، إلا أنه قد بقي ماله من نجاسة في حكمه.

قلت له: فإن امتنع من استعانة لا لما به بعذر في حاله، هل له لن يجزه ويصح له أن هو قهره، حتى أعانه كرها من ولد أو زوجة، أو من يجوز أن لو كان عن رضاه من حر أو عبد أو أمة أم لا؟

قال: لا أدري جوازه إلا في العبد أو الأمة، أن كانا له أو لمن أذن له فيهما حال جواز استخدامهما، وإلا فلا جواز له على الغير في مثل هذا، و إن جاز في