كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٧٩٦

كتاب الطهارات

طاهرا من الجنابة فما معنى التيمم الآخر، عرفني سيدي ذلك والمعمول به عندكم فيه؟

(الجواب): يجزيه تيمم واحد للجنابة و إن أراد أن يصلي تيمم للوضوء قبل الفجر أو بعده والله أعلم.

(مسألة) ومنه وجدت في كتاب الدلائل أن المتيمم إذا مسح وجهه يضرب): التراب بيده ثانية ثم يمسح يده اليسرى باليمنى ونحن نمسح اليمني باليسرى أهذا غلط في الكتاب أم هو صواب، وكذلك وجدنا فيه أن المصلي إذا خر للسجود من الركوع يقدم يديه قبل ركبته أهذا غلط أم يستحب هذا عنده؟

(الجواب): مسح اليد اليمنى باليسرى وعكسه جائز ووضع يدي المصلي قبل ركبته جائز، و إن قدم ركبته قبل يديه فلا يضيق والله أعلم

(مسألة): ومنه وفيمن به جارحة من جوارح الوضوء يضرها الماء فتوضأ الصلاة وتيمم لتلك الجارحة وحفظ وضوءه لصلاة أخرى فإن كان تيممه من قبل النجاسة فلا تيمم عليه ثان لصلاة أخرى، وهكذا القول في الجنب وما يشبه ذلك و إن كان تيممه لها من قبل نقصان الوضوء في بعض الجوارح فالتيمم لشيء من العبادات قبل وجوبها ودخول الوقت المتعبد بآدابها فيه على حسب ما عندي.

(مسألة): وفيمن به نجاسة في موضع يضره الماء في جوارح الوضوء أو غيرها فهل قيل أن عليه يتيمم للنجاسة قبل الوضوء لأجل غسلها ثم يتيمم تيممه ثانيا بعد الوضوء؟

قال: لا أحفظ أن عليه ذلك ويتوضأ ثم يتيمم ولا يتيمم قبل الوضوء وإنما يجب عليه تيممان في الغسل من الحيض والجنابة يتيمم للحيض والجنابة ويتيمم

للوضوء. وقال من قال: تيمم واحد مجز وعلى هذا القول يكون التيمم بعد الوضوء فيما لأحد يمكن غسل الجميع، وأما من البول والغائط فلا أعلم أنه يلزمه تيممان إنما عليه إن يحتوي موضع البول والغائط بالتراب والحجارة

792