كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٧٩٧كتاب الطهارات
(مسألة): ومنه وإذا تيمم بعد الضوء لأجل تلك النجاسة ونوى بضوئه ذلك الصلاة أخرى أعليه أيضا أن يتيمم عند حضور الصلاة الثانية أم يكيفه التيمم الأول ويكون هذا مخالفا للتيمم عند عدم الماء أم كله سواء؟
قال: ليس عليه تيمم للصلاة الثانية ولو انتقض وضوؤه الأول إلا إن تحدث به نجاسة أخرى، ولو كانت النجاسة في مواضع الوضوء.
(مسألة): ومنه وفي المتيمم من النجاسة إذا عرف في ثيابه ومستها رطوبة موضع النجاسة أتكون ثيابه طاهرة ما لم يقدر على الماء خاص أم على كل حال ويقوم التيمم مقام الغسل بالماء ولوجود الماء من بعد؟
قال: هذا خاص عند عدم الماء.
(مسألة) ومن خرج للسماد وأشباهه وليست تلك مكسبته وحضرته الصلاة قبل مجاوزة الفرسخين ويعلم أنه إن رجع إلى الماء فاتته الصلاة؟ إنه يصلي مكانه
بالتيمم
(مسألة) ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي في طالب الجراد إذا كان غنيا ولم يجاوز الفرسخين قبل عليه أن يطلب الماء: أرأيت إذا حضرته الصلاة وكان عنده أنه إذا طلب الماء لم يدركه في وقت الصلاة ويذهب طلبه عناء هل يجوز له التيمم من غير طلب الماء أم لا بد له من الطلب والرجوع إلى حيث يعهد الماء حتى يخاف الفوت ثم يتيمم بعد ذلك
(الجواب) وبالله التوفيق لا يعدم أجازة التيمم بعد الملاحظة للماء لمن شق الذهاب إلى الماء والله أعلم
(مسألة) ومنه و إن خاف فوت الصلاة ويتيمم وصلى أعليه أن يذهب بعد ذلك إلى الماء ويبدل صلاته أو قد تمت ولا شي عليه.
793