كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠٣

كتاب الطهارات

قلت له: فإن جهل ولم يلاحظ وصلى بالتيمم أعليه كفارة أم لا؟

قال: فيه اختلاف

(مسألة) وسأله سائل وأنا عنده عن المجزوم إذا مر على ماء جار أو غير جار وحضرته الصلاة أيتوضيء منه أم يتيمم؟

قال: أن كان يقدر على حيلة بوجه من الوجوه توضئ منه و إن كان لا يقدر له على حيلة إلا بضرر على الناس فلا يضر بالناس

(مسألة) ومنه وسألته عن الذي يتيمم للصلاة ولم يمسح وجهه بالتراب جهلا منه اسفاراً كثيرة ما يلزمه فأفتاني بكفارة واحدة مع البدل فيما عندي إذا كان منه ذلك وهو مسافر والله أعلم

(مسألة) ومنه وسئل عن حرق النار طاهر أم نجس قال: فيه اختلاف إن أثر وأكثر القول أنه نجس وذلك إذا كان في الجسد.

قيل له: على من أصابته النار في موضع من جسده وأثرت فيه تيمم إذا كان يخاف أن غسله يزداد عليه؟

قال: نعم.

قيل له: لكل صلاة أيجزئه التيمم الأول؟

قال: لا يجزيه وعليه التيمم لكل صلاة

قيل له: وأن جهل ولم يتيمم أعليه بدل الصلوات في الماضي؟

قال: لا وفيه اختلاف

799