كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٠٤كتاب الطهارات
) مسألة) ومنه وفي المسافرين نزلوا بمكان قد عرفوه من قبل أنه لا ماء فيه فتيمموا وصلوا ولم يطلبوا الماء ولم يلاحظوا فلما قضوا صلاتهم مرت عليهم سحابة أمطرت وكثر الماء ووقت الصلاة قائم أعليهم بدلها بالماء على هذه الصفة أم لا.
(الجواب) عليهم بدلها بالماء إذا تيمموا بلا ملاحظة ولا طلب وإن فات الوقت فعليهم البدل وفي الكفارة اختلاف والله أعلم.
) مسألة) ومنه وفي المريض إذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم وأعسره أن يوضيئه غيره أعليه أن يطلب ممن حضر من أهله أن ييممه وذلك أن يضرب الصحيح بيديه على التراب ويمسح بهما وجه المريض ويديه أم يجرئه بلا وضوء ولا تيمم إذا كان على هذه الصفة.
(الجواب:) في هذا قولان على ما سمعته من أثار المسلمين قول إذا لم يقدر الإنسان على تأدية فرضه إلا بالاستعانة بغيره من المعينين المتعبدين لم يكن عليه أن يستعين بغيره ويودي فرضه على ما يقدر من الإمكان، وقول إذا قدر على المعين كان عليه أن يستعين به فعلى هذا عليه أن يستعين بمن يؤممه تيمما بالتراب إذا أمكن له ذلك والله أعلم.
(مسألة) وفي المتوضيء إذا توضئ ونقص الماء على رجل منه كيف صفة تيممه لها وكيف لفظ نيته.
(الجواب) كالذي تيمم عند عدم الماء لا فرق في ذلك
(مسألة) عن الشيخ عمر بن سعيد البهلوي (1) وأما الذي بوجهه دم وكان هذا الدم إذا غسله بالماء خاف على نفسه زيادة العلة والمضرة هل يجوز له التيمم لأجل النجاسة أم لا.
(الجواب): جائز ولا كفارة عليه والله أعلم.
(1) سبق ترجمته.
800