كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠٥

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح ولا أعلم أنه يختلف في جواز ذلك.

رجع

(مسألة) ومنه وأما الذي يتيمم للصلاة وهو خائف على نفسه من القوم ولا

يقدر يصل إلى الماء؟

فنعم جائز له التيمم والله أعلم.

قال غيره: حسب معنى ما قاله في هذا والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة) ومنه وفي الذي ترك التيمم للصلاة جهلا منه هل عليه كفارة أم لا

عذر له في هذا؟

(الجواب): على قول عليه الكفارة إذا جعل التيمم والله أعلم.

قال غيره: وعلى قول آخر فلا كفارة عليه والله أعلم فينظر في

ذلك.

رجع

(مسألة) ومن جواب الشيخ سرحان بن عمر (1) إلى الشيخ محمد بن علي المنحي (1) وفي ذلك يتيمم للصلاة وتكلم بكلام غير الصلاة قبل أن يصلي به أينتقض تيممه أم لا

من علماء ق 11 هـ عالم من إزكي.

(2) محمد بن علي بن مسعود المنحي من فقهاء القرن الحادي عشر، انظر إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان، تأليف الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي، الطبعة الأولى (1422 هـ

(2001 م).

801