كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠٦

كتاب الطهارات

(الجواب: (الذي نحفظه من أثار أصحابنا رحمهم الله لا نقض عليه وأنه يجوز) له أن يصلي به ولا ينقض تيممه إلا بوجود الماء أو حدث مما ينقض عليه وهذه مسألة نقلتها من كتاب المصنف في الوضوء.

(مسألة) ومن تيمم للصلاة ولم يصل به في الوقت وتكلم وجاء وذهب؟

فقيل إن تطاول ذلك أعاد تيممه لأن عليه في كل وقت طلب الماء فإذا لم يجد الماء تيمم لأن الماء يحدث في كل وقت، وعن أبي محمد قال وجدت في الأثر لبعض أصحابنا البصريين تجويز الصلاتين والثلاث بتيمم واحد فإن التيمم عندهم لا ينقضه إلا وجود الماء والحدث وأنها طهارة تامة كالماء ولعلمهم تجوزوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " التيمم طهور المسلم ولو إلي عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك" (1) ولعل العمل على غير ذلك لأنه لا يجوز عندهم لفريضتين والله أعلم.

(مسألة) من الأثر فيمن يكون في البر وهو فيما دون الفرسخين من البلاد وليس عنده ماء فيريق البول أو تنجس يداه له أن يتيمم بالتراب وما مس بعد ذلك يفسدها أم لا؟

جائز ذلك.

قال غيره: نعم وله حكم الطهارة ما لم يجد الماء وما مسه من الرطوبات الطاهرة على هذا والاختلاف في الفساد الطهارة والله أعلم فينظر في ذلك

(مسألة) والتيمم من الطريق جائز والمسجد لا أحفظ فيه شيا وبتراب المقبرة

فيه اختلاف

(1) أخرجه:

1 - الربيع حديث رقم (169) (75/ 1) -2 - الدار قطني حديث رقم (2) (187/ 1)

802