كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠٧

كتاب الطهارات

قال غيره: ووجدت لا بأس بأخذ التراب اليسير من الطريق جائز إذا لم يخرج الطريق للتيمم أو غيره وأما أن يحمل من تراب الطريق المربوبة أو المسجد فلا يجوز ذلك وأما أن يضرب بيديه على ترابها من غير أن يأخذ منه شيا فلا بأس بذلك لأنه جاء الأثر أن يترب الكتاب من تراب المسجد إذا كان في المسجد بلا أن يحمل منه لغير المسجد والله أعلم لأن ذلك لا قيمة له إنما يعلق بيديه وفي تعارف الناس أنه لا أحد يخرج بذلك والله أعلم.

رجع

(مسألة) ورجل مس شيا من الأطعمة وجسده رطب ويداه نجستان أو عرق في ثيابه وجسده نجس ثم وجد الماء من بعد أتكون ثيابه نجسة والطعام الذي مسه في حال تيممه نجسا أم هو طاهر على حكمه الأول إذ قد بطل حكم التيمم بوجود الماء

(الجواب): إن جميع الذي ذكرته طاهر غير أنه إذا وجد الماء فعليه أن يغسل ثيابه وبدنه والله أعلم

وجده فخافه

(مسألة) عن مؤلفه فيمن يكون في سفره محدثا من الجنابة أو بول أو غائط أو ما هو من نحو هذا أو كان في حضره ولم يجد ماء يتطهر به أو لضرره أو عرض له في ذاته أو في الخارج عنه ما قد منعه منه فلم يقدر معه أن يبلغ إليه وأراد الصلاة أو الصوم أو ما لا بد وأن يكون فيه على طهارة فما له أن عليه جاز له الصعيد فأجزاءه في موضع لزومه أو ما دونه من جوازه ما لم يجد الماء فيقدر على استعماله في يومه أو شهره أو عامه أو ما فوقه من دهره وإلا فالموجود مع الفجر عن وصوله في معنى المفقود وإن كان ما قد أظهره الله شرطا في جوازه لمن كان مريضا أو على سفر أو جاء من الغائط لامس النساء هو أن لا يجد الماء فالموانع كلها من الأسباب الموجبة في كونها بعذر من وجده فعجز عنه أو لم يجزله لأنه في معنى من فقده وفي المخالفة من المريض على نفسه في مباشرته من زيادة ما به ما يدل في الصحيح على أنه حال خوفه من كون ما يضره من أجله لابد وأن يكون في هذا كمثله مقيما كان أو مسافرا في جوره أو عدله وبأي وجه جنبا في الإجماع أو على رأي من قاله في محل النزاع فله في هذا ما في الملامسة التي

803