كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٠٩

كتاب الطهارات

كفيه ثم يرفعهما فيمسح بهما وجهه مسحا خفيفا ثم يضر بهما كذلك ثانية فيمسح

بهما يديه إلى الكفين.

وفي قول آخر إلى المرفقين.

وقيل: إلى الكعبين ما ظهر منها وما بطن

وقيل: ما ظهر وحده وكفى.

قلت له: وبأيهما يبدأ أو ما شاء فعل وكله سوء؟

قال: قد قيل إنه يضع باطن اليسرى على طاهر اليمنى فيمسحها ثم يجعل باطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر فيمسح الأخرى كذلك، وعلى العكس من هذا في قول آخر وهو أن يبدأ أولا فيجعل باطن كفة الأيمن على ظاهر كفه الأيسر فيمسح ظاهر يده اليسرى بباطن كفه من اليمني ثم يضع باطن كفه الأيسر على ظاهر كفه الأيمن فيمسح اليمني كذلك وقيل: إنه يجعل باطن يده اليسرى على ظاهر يده اليمنى كل إصبع من هذه على إصبع من الأخرى فيمسح باليسرى على اليمنى ثم يجعل يده اليمين على يده اليسار فيمسحها كذلك وفي قول آخر: بأيهما بداء جاز له فأجزاءه.

قلت له: ولا بد له فيه من أن يكون عن نية يقدمها لما أراده به في موضع ما له أو عليه؟

قال: نعم لأنه نوع عبادة فلا يصح له إلا عن قصد وإرادة

قلت له: وكذلك التسمية قبل ضربه الأرض بيديه؟

قال: لا ينبغي له أن يدعها فإن تعمد تركها فعسى أن يلحقه معنى ما في

الوضوء من قول في ذلك

قلت له: فإن لم يفرق في ضربه بين أصابع يديه ولا قرن بين أبهاميه؟

قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى شي يكون عليه.