كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨١٠

كتاب الطهارات

قلت له: فإن زاد في ضربه عما يحتاج في قوته إليه.؟

قال: فلا أرى من أجله فسادا على حال في أصله ما لم يخرج عن حد الواسع في فعله إلي ما لم يوزن له في مثله لما به على نفسه من الضرر لا لمعنى يكون

له فيه. قلت له: فإن علق فى كفيه من التراب ما زاد على الكفاية هل له أن ينقضها أو ينفخ عليها أو يحك بعضها ببعض قدر ما لا يخرج به ما فيها كله أم لا؟

قال: قد أجيز له وفي الأثر أن موسى بن علي رحمه الله قد فعله إلا أنه قد نهي عنه بعض وأمر به آخرون.

قلت: له ويلزمه أن يوصل التراب إلى أصول الشعر من وجهه؟

قال: قد قيل إنه لا يلزمه ذلك.

قلت له: ويجزيه أن يمسح على بعض وجهه؟

قال: قد قيل إنه لا يجزيه ولا أعلم أنه يختلف في ذلك.

قلت له ويجزيه أن يمسح ظاهر أصابع يديه دون ما ظهر من كفيه متعمدا جهله أو علمه؟

قال: ففي الأثر أنه لا يجزيه وليس في النظر إلا ما يدل على أنه كذلك في

حكمه

قلت له: فإن ترك شيئا مما عليه أن يمسسه ما القول فيه؟

قال: قد قيل إنه لا يصح له مع التعمد لتركه في جهل ولا أعلم على حال وإن نسي فترك مقدار الدرهم فلا أعاده عليه.

وقيل: فيه بالإعادة.

4. T