كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨١١

كتاب الطهارات

قلت له: فإن أخطاء شيئا فلم يضعه أيجزيه أم لا؟

قال: نعم قد قيل ذلك غير أن المخطيء في شي من هذا يشبه أن يكون في حكم الناسي له فيما له أو عليه فيجوز لأن يلحقه معنى ما فيه.

قلت: له ويجوز له في تيممه أن يمسح بالأكثر من كفيه وأصابع يديه؟

قال: نعم قد أجيز له إذا أتى بالمسح على ما عليه أن تيممه من يديه فعمه ألا وإن من قول المسلمين جوازه بثلاث أصابع لا ما دونهن من إصبع أو إصبعين فإنه لا يجزيه وعسى أن يجوز لأن يصح بما يقع غليه أسم المسح لوجهه ويديه.

قلت له: فإن زاد ما في وجهه على ما يكفيه هل له أن يأخذ منه ليديه أم لا؟ قال: قد قيل في حكمه بالمنع له من جوازه لأنه مستعمل في اسمه فلا يصح له

به

قلت له: فإن كان في بدنه أو في شي من جوارحه ما لم يستعمله بعد فأخذ منه قدر ما يكفيه؟

قال: فهذا مما قد قيل فيه بالإجازة فلا بأس به عليه.

قلت له: فإن تيمم لوجهه ولقي في مكانه ساعة ثم أتمه ليديه أيتم له فيجزيه؟

قال: هكذا قيل وهو كذلك ما لم يكن في مقدار ما يمكن أن يحدث فيه الماء

قلت له: فإن بدأ بيديه قبل وجهه فلا فساد عليه؟

قال: نعم قد قيل بهذا فيه إلا أنه وإن أطلق في الأثر فعسى أن لا يتعدى في النظر وأن يجوز عليه الرأي فيلزم فيه الإعادة على قول في ذلك

قلت له: فالناسي والجاهل أن قدما في هذا ما كان من شأنه أن يؤخره؟

807