كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨١٤كتاب الطهارات
قلت له: وعلى من استعانه في حاله أن يعينه؟
قال: فعسى أن يكون عليه مع القدرة في رأي من يقول بلزومه في الأصل وله الخيار على قول من لا يراه لازما في العدل.
قلت له: فإن لم يجد المعين على فعله في حين ماذا يصنع؟
قال: فهذا لعجزه على حال في موضع عذر والله أكرم من أن يؤاخذه بما لا يقدر عليه فليرجع إلى ماله من قصد في ذلك
قلت له: فإن قدر على فعله ألا إنه لم يجد إلا ترابا نجسا فهل له أن يتيمم به فيجزيه أم لا؟
قال: قد قيل أنه لا يتيمم به مطلقا في القول عليه.
قلت له: فإن وجد ترابا طاهرا إلا أنه لا غبار له؟
قال: ما وقع عليه اسمه جاز له في هذا الموضع فأجزاءه إلا أن الطين لما به من الرطوبة تحتاج إلى أن يجعله على شي حتى يجف فيتيمم به إن أمكنه ذلك.
قلت له: فإن أعدمه التراب في حاله جاز له السبخ أم لا؟
قال: نعم قد قيل فيه ثم بالا جازه. وفي قول آخر: إلا أن يؤلم الوجه مثل الملح.
وقيل: بالمنع من جوازه.
قلت له: فالتراب الثرى من الماء؟
قال: قد قيل بالنهي عن التيمم به إلا لعدم ما هو أولى منه فيما عندي وإلا فهو
كذلك في قول الفقهاء
810