كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨١٨

كتاب الطهارات

عبيدة (1) رحمه الله ما دل على من فعله على جوازه إلا أن ما قبله أكثر ما في

ذلك

قلت له: فإن أزال منه ما قد علا فهل له أن يتيمم بما قد سفل أم لا؟

قال: نعم قد قيل فيه بالإجازة وهو كذلك لعدم ما يدل على المنع من جوازه لأن المستعمل منه وجهه لا ما تحته على حال

قلت له: فإن اختلط من قبل أن يزيله ما لقول في حكمه؟

قال: قد قيل فيه إنه مثل الماء المتوضئ منه

قلت له: وما سقط من تيممه فله أو لغيره أن يستعمله في تيمم آخر فيجزيه أم لا؟ قال: فهذا ما لا قول فيه إلا أنه مستهلك فالتيمم به لا يجوز فإن فعله لم يجزه ولا أعلم أنه يختلف في ذلك

قلت له: وما كان له من أحداثه الموجبة للطهارة عين قائمه فيحتاج فيه إلى أن يزيله قبل تيممه بما قدر عليه أم لا؟

قال: نعم إن قدر على زواله لما أمكنه في حاله من حرقه أو حجرا أو تراب أو ما يكون من سحر ونحو هذا من شي وإلا فلا يلزمه ما لا يقدر عليه من ذلك

قلت له: وما كان من بوله رطبا فلا بد له مع القدرة من أن يجففه حتى تذهب رطوبته قبل تيممه لذلك؟

ذلك

قال: هكذا معي في هذا ولا أعلم أنه يختلف في قلت له: وما كان من الجنابة أو العذرة في بدنه فيمشه أو يكون في ثوبه فيكسه

مع القدرة أم لا؟

(1) سبق ترجمته.