كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨١٩

كتاب الطهارات

قال: نعم لما في الأثر من قول فيها لأهل النظر لاختلاف في ثبوته بين الفقهاء في موضع عدم وجود الماء الموجب في الإجماع لإجازة التيمم أو على رأي في موضع الاختلاف بالرأي في ذلك

قلت له: فإن كان جنبا ونزل في حاله إلى التيمم أيجزيه للغسل والصلاة تيمم

واحد أم لا؟

قال: نعم في بعض القول.

وقيل: لا يجزيه إلا تيممان لكل واحد منهما تيمم على حده

قلت له: فإن جاء من الغائط فالقول فيه مثل الجنابة أم لا؟

قال: قد قيل في التيمم الواحد أنه مجز له في رفع حدثه ولما أراده به من الصلاة إلا أن يكون قبل وقتها فإنه لا يجزئه لها ولعله لا يبعد من أن يجوز عليه لأن يلحقه ما في الجنابة من قول في ذلك

قلت له: فالحائض مثل الجنب في تيممها لها على ما به من الرأي و النفساء مثلها في هذا أم لا؟

قال: نعم قد قيل بهذا فيها ولعل النفساء أن تكون كذلك

قلت له: فإن اجتمع عليه من حدثه بول و غائط ودم أيجزيه للجميع تيمم واحد؟ قال: هكذا معي في هذا لأنها في منزلة الحدث الواحد وما أشبهها من شئ فهو

كذلك

قلت له وما زاد على هذا في المرأة من حيض أو نفاس

قال: فهو كذلك ولا أعلم أن أحدا يقول بغير ذلك

قلت له: فإن كان من الجنابة والحيض ما لقول فيه عندك؟