كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٠

كتاب الطهارات

قال: فهذا موضع ما جاز فيه لأن يدخل الرأي عليه في الاجتراء بالتيمم الواحد لها أو أنه يلزمه لكل منهما تيمم على انفراده لما في الغسل بالماء من دليل على

ذلك

قلت له وما تكرر عليه من هذا قبل تيممه له أيلزمه لكل مره تيمم على عدد المرار؟

قال: لا أدري في تيممه إلا أنه مجز لما تقدمه من حدثه ولا أعلم أنه يختلف في

ذلك

قلت له: وما كان من أحداثه فيتمم له أيلزمه أن يجدده له عند كل صلاة تحضره أم لا؟

قال: قد قيل أنه لا يلزمه فيه إلا مره واحدة وكفى عن إعادته أجزى فإنها لا مما

عليه.

قلت له: و إن كان في جنابة فهو كذلك.

قال: هكذا معي في ذلك

قلت له: فالمسافر إذا نسي جنابته بعد أن علمها حتى تيمم لصلاة فريضة أو نافلة هل يجزئه لهما أم لا؟

قال: نعم في بعض القول إلا أنه على رأي من يقول أنه يجزيه لهما تيمم واحد. وقيل فيه: إنه لا يجزيه على حال

قلت له: فإن هو لم يعلم أنها إصابته حتى تيمم كذلك؟

قال: فهذه مثل الأولى فالقول فيها على سواء، وبعض فرق ما بينهما فشدد في هذا الموضع دون ما قبله ولعل الرأي الأول أن يكون أصح ما في ذلك

816