كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٢

كتاب الطهارات

قال: هكذا قيل لأنه يحتمل أن يكون معه فنسيه أو عند القوم فلم يطلع عليه مع ما يمكن من حدوثه معهم بعد ذلك

قلت له: وما مقدار ما عليه أن يطلبه بعده ويسأله من الجماعة عددا؟

قال: لا أعلم أن له حدا ألا قدر ما يدخل عليه في طلبه وسؤاله مشقه ولا ضرر

في حاله

قلت له فإن حضرته صلاة أخرى فلا بد له فيها من أن يعود إلى أم لا؟

قال: نعم لأنه مما عليه في كل واحدة إلا ما جمعها أو كان لقربه في مقدار ما لا يحتمل كونه لعدم ما يدل عليه وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن كان في موضع يرى من جهاته مقدار ما عليه أن يمشي إليه أن لو كان الماء فيه أيجزيه أن يلاحظه من مكانه دون المشي في طلبه إذا لم يطمع معه بوجوده أم لا؟

قال: نعم فإن رأى ماء يلزمه في قربه أو بعده أن يفرح إليه والإجازة أن يتيمم

لأداء ما عليه

قلت له: فإن لم يرفع صوته في هذا الموضع بالمسأله عن الماء لعدم ما يواريه عمن به يكون من الناس أن لو كان فيه؟

قال: ففي الأثر ما يدل على أنه لاشي عليه

قلت له: فالأعمى فالقول فيه؟

قال: قد قيل أن يرفع صوته بالمسألة عن الماء لعسى أن يكون الموضع من بعد ذلك عليه وما دونه ممن لا يرى ما حوله من الماء يضرب في بصره فالقول

فيه كذلك إن صح ما راء في ذلك.

818