كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٣

كتاب الطهارات

قلت له: فإن فعل ما عليه من هذا فأعدمه الماء جاز له أن يتيمم فيصلي على

حال؟

قال: نعم لأن في قول الله ما دل فيه على أنه كذلك

قلت له: فإن وجده بعد تيممه للصلاة على ما جاز له من قبل لن يدخل فيها؟

قال: فليرجع إلى الماء مع القدرة عليه ولا يعيد بتيممه على حال فإنه ليس شئ

بعد ذلك

قلت له: فإن كان من بعد أن دخل في الصلاة؟

قال: قد قيل إنه ما بقى عليه مهما جد فليدع ما فيه إلا أن يكون على مخافة من فواتها إن رجع إلى الماء وعلى قول آخر: فيجوز أن يكون له حكم ما دخل فيه على ما جاز له في حاله

ذلك

•

قلت له: فإن وجده من بعد أن أتمها إلا أنه في وقتها؟

قال: فهي له تامة في بعض القول

وقيل: إن عليه أن يعيدها

قلت له: فالمريض في تيممه للصلاة على ما جاز له بعده إذا وجد الراحة مع القدرة على الماء من بعد أن دخل فيها أو من بعد أن أتمها إلا أنه بعد في وقتها؟

قال: فعسى أن يكون فيما له أو عليه ما مضى من القول فيمن أعدمه الماء ثم وجده لأنهما في المعنى على سواء

قلت له: ويجوز له بعد تيممه أن ينتقل عن المكان الذي تيمم منه فصلى في

819

•

موضع آخر