كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٤

كتاب الطهارات

قال: قد قيل إن له ذلك

قلت له: فإن تمادى عن الصلاة أيلزمه أن يعيده أم لا؟

قال: قد قيل إنه لا إعادة عليه إلا أن يكون لطوله مقدار ما يمكن في أن يحدث الماء بالموضع وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن تكلم بعده مما ليس من المعاصي من قبل أن يصلي به؟

قال: فعسى أن لا يبلغ به إلى الفساد إلا أن بعضا قال فيه بالكراهية ولا أدريها لأي شي فإن صح ما قاله فلعله أن يكون من السداد فيما خرج عما لا يدله منه في حاله ذلك

قلت له: فإن تيمم فصلى فرضه فهل له أن يحفظه لصلاة أخرى أم لا؟

قال: ففى أكثر القول أن عليه لكل صلاة تيمما إلا ما جمعهما لرخصة وفي قول آخر: إن له أن يحفظه فيصلي به ما شاء مثل الوضوء ما لم يجد الماء أو يحدث عليه ما به يفسد من شئ في إجماع أو على رأي من قاله في موضع الرأي.

قلت له: فهلا يخرج في صلاة الجمع أن يكون لكل منهما تيمم أم لا؟

قال: نعم لأن جواز الواحد لهما في هذا الرأي إنما يخرج على رأي من يقول أنهما بمنزلة الصلاة الواحدة فا ما على قول من يذهب إلى أنهما صلاتان فيشبه على قياده في هذا الرأي أن يلحقه معنى ذلك.

قلت له: فهل في صلاة الفجر أن يصليها مع السنة بالتيمم الواحد أم لا؟

قال: قد قيل في هذا بالمنع.

وقيل: له بالإجازه

820