كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٢٥كتاب الطهارات
قلت له: وكذلك فرض المغرب وما بعد من سنة؟
قال: هكذا عندي في ذلك
قلت له: وعلى هذا يكون القول في صلاة العشاء الآخر مع الوتر أم لا؟
قال: نعم على قول من يقول في الوتر أنه سنة وأما على قول من يذهب إلى أنه فريضة فعسى أن لا يجوز إلا على قول من قال أن له أن يصلي ما أراد ما لم
ينتقض عليه
قلت له: فإن أراد بعد الفرض أن يصلي به نافلة؟
قال: قد قيل إن عليه أن يتيمم لها وهو كذلك إلا على قول من أجاز له أن يصلي به ما تشاء وإلا فلا بد له من ذلك
قلت له وما تيمم به لشيء من النوافل فله أن يصلي به من النوافل ما أراد؟
:قال هكذا قيل لأنه بمنزلة صلاة واحدة.
قلت له: فالصلوات الفائتة و المنتقضة على هذا تكون في جوازها أم لا؟
قال: نعم في بعض القول إذا أراد أن يبدلها في مقام واحد. وفي قول آخر: إن عليه في كل صلاة تيمما.
وقيل: يجزيه الواحد في الفائته دون المنتقضة
قلت له: فالمسافر إذا لم يجد الماء فجمع الصلاتين بالتيمم في وقت الأولى ثم أنه
أدركه في وقتها تقدر عليه؟
قال: قد قيل بإعادتهما
وقيل: بتمامهما
وقيل: بإعادة الأخرى دون الأولى منهما.
821