كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٢٦كتاب الطهارات
قلت له: فإن صلى الأولى ودخل في الثانية فحضره الماء؟
قال: قد قيل أنه يقطع الأخرى فيتوضئ لها وقد تمت الأولى. وقيل: إن عليه بدلها
قلت له: فإن نسي ما عنده من الماء حتى تيمم فصلى عليه أن يعيدها ما دام في
وقتها؟
قال: قد قيل إنه لا إعادة عليه لأن عدم ذكره في رأي من قاله من عنده. وفي قول آخر: إن عليه الإعادة لأنه واحد للماء في حاله ذلك
قلت له: فإن كان في رحله فأخطاءه وبعدمه في الحال تيمم فصلى ما قد
حضره؟
قال: فهو بمنزلة من لم يجد الماء ولعل الناسي له أن يكون كذلك على أصح ما فيه إذا لم يقصر في طلبه فما عندي في ذلك
قلت له: فإن كان في رحله فلم يعلم به أو علمه فنسي في حاله أن يذكره ولم يطلبه حتى تيمم فصلى على هذا ثم وجده ما القول فيه؟
قال: قد قيل أن عليه الإعادة لأن الماء حضر به فهو واجد أن لو طلبه وقيل: إنه يجزيه فى الوجهين جميعا لأنه غير واجد للماء وقيل: إن كان قد علمه ثم نسيه لم يجزه التيمم فلزمه معه أن يعيد وإن لم يعلم به
أجزاه.
قلت له: فإن كان يطمع في الماء أن يدركه آخر وقت الصلاة فهل له أن يتيمم
فصلى في أوله؟
قال: نعم في بعض القول.
وقيل: بالتأخير ما دام له رجاء في بلوغه لما أراده به من أداءها يومئذ قبل فوتها.
822