كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٦

كتاب الطهارات

قلت له: فإن صلى الأولى ودخل في الثانية فحضره الماء؟

قال: قد قيل أنه يقطع الأخرى فيتوضئ لها وقد تمت الأولى. وقيل: إن عليه بدلها

قلت له: فإن نسي ما عنده من الماء حتى تيمم فصلى عليه أن يعيدها ما دام في

وقتها؟

قال: قد قيل إنه لا إعادة عليه لأن عدم ذكره في رأي من قاله من عنده. وفي قول آخر: إن عليه الإعادة لأنه واحد للماء في حاله ذلك

قلت له: فإن كان في رحله فأخطاءه وبعدمه في الحال تيمم فصلى ما قد

حضره؟

قال: فهو بمنزلة من لم يجد الماء ولعل الناسي له أن يكون كذلك على أصح ما فيه إذا لم يقصر في طلبه فما عندي في ذلك

قلت له: فإن كان في رحله فلم يعلم به أو علمه فنسي في حاله أن يذكره ولم يطلبه حتى تيمم فصلى على هذا ثم وجده ما القول فيه؟

قال: قد قيل أن عليه الإعادة لأن الماء حضر به فهو واجد أن لو طلبه وقيل: إنه يجزيه فى الوجهين جميعا لأنه غير واجد للماء وقيل: إن كان قد علمه ثم نسيه لم يجزه التيمم فلزمه معه أن يعيد وإن لم يعلم به

أجزاه.

قلت له: فإن كان يطمع في الماء أن يدركه آخر وقت الصلاة فهل له أن يتيمم

فصلى في أوله؟

قال: نعم في بعض القول.

وقيل: بالتأخير ما دام له رجاء في بلوغه لما أراده به من أداءها يومئذ قبل فوتها.

822