كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٨

كتاب الطهارات

قلت له فإن تركه وقت الأولى على نية الجمع لهما وقت الأخرى لا على رجاء منه لوجود ماء؟

قال: فهذه والتي من وقبلها على سواء في ذلك

قلت له: فإن نزل في موضع لا ماء فيه إلا أنه غير بعيد منه أيلزمه أن يطلبه مع القدرة عليه؟

قال: نعم إلا لمشقة تلحقه أو ضرر عليه في دينه لو في نفسه أو في ماله

قلت له: فإن نزل في قرية بليل ولم يدر موضع الماء ولا قدر عليه بدليل؟

قال: فهو من عذره وله التيمم على هذا من أمره

قلت له: فإن كان يقدر على وصوله إلا أنه على مخافة من ضرره أو لا بدله من أن يعوقه عن سفره؟

قال: فهذه مثل الأولى على حال إذ ليس عليه مع المشقة في طلبه أو المخافة على نفسه من أجله أو ما يكون له من مال أن يعرج إليه لأن دين الله يسر، ليس به عسر إلا على من أختار الضلالة لعمى أو متابعة هوى

قلت له: فإن كان في موضع لا يأمن على نفسه فيه إن هو في حاله سار إليه؟

قال: فليس عليه على هذا أن يعرج إليه وله أن يعدل عنه إلى التيمم على حال قلت له: فإن كان على مخافة من أن يفوته في المواضع المخوفة على مثله؟ قال: فهذا من عذره ولو إن يتيمم فيصلى ما قد حضره وليس عليه على هذا أن يعرج إليه

•

قلت له وليس على المسافر أن يشق على أصحابه في ذهابه إلى الماء؟

824