كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٢٩

كتاب الطهارات

قال: هكذا قيل إذا لم يكن من طريقه بقدر ما لا يعوقه في ذهابه إليه داء ماله أو

عليه.

قلت له: فإن كان في موضع يعرفه ويقدر على الطهارة به بلا مضرة عليه إلا أنه نسى في حاله أن يذكر الموضع الذي هو فيه فتيمم وصلى ماذا يلزمه في صلاته على هذا عرفني به؟

قال: فهذا موضع ما فيه يختلف في تمامها له ولزوم إعادتها عليه و أكثر القول أن الناسي له أشد من الجاهل به

قلت له: فإن كان له ذاكر أو عليه قادر لعدم ماله مانع إلا أنه حال قيامه للصلاة خافها أن تفوته أن عمد إليه لضيق في وقتها؟

قال: فهذا موضع ما قد أجيز له فيه أن يتيمم فيصلي ما قد حضرة لأنه في معنى من لم يقدر عليه

وفي قول آخر: إن هذا واحد للماء فلا بد له من التطهر به وإن فاته وقتها.

قلت له: فإن كان جنبا فهو كذلك؟

قال: هكذا عندي من قول المسلمين في ذلك

قلت له: فإن كان في حضره مقيما فهو على هذا من القول فيه فيما له أو عليه؟

قال: نعم لعدم فرق ما بينهما في هذا الموضع إلا على رأي من قال بالفرق في

ذلك

قلت له: فإن تيمم فصلى على قول من أجازه له فهل عليه أن يعيدها بالماء في وقتها أو يعده أم لا؟

قال: نعم في بعض القول

وقيل: لا إعادة عليه