كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٣٠

كتاب الطهارات

وبعض يقول: إن من حقه له أن يعيدها في الوقت إلا أن رأي من قال بتمامها أكثر ما في هذا إلا أن يكون من جنابه وإلا فهو كذلك

قلت له: فإن كان من جنابه ما القول فيه؟

قال: فهو على ما مضى من الاختلاف في القول على هذا إلا أن رأي من قال في هذا الموضع بالإعارة مادام في الوقت قد قيل فيه أنه هو أكثر ما في ذلك

قلت له: فإن كان له ماء قد حمله إلا أنه لا زيادة فيه على قدر ما يحتاج إليه في طريقة مما لابد له منه لشرابه وطعامه أو لعطش رفيقه هل له أن يدخره لمثل هذا ويتيمم لصلاته أم لا؟

قال: نعم إذا لم يكن فيه فضل على هذا لما أراده به من الطهارة لأداء ماله أو عليه من ذلك

قلت له: فإن لم يجد ماء ولا ترابا ولا ما أشبهه من شئ يجوز له أن يتيمم به عند الضرورة إليه على قول من أجازه وحضرته الصلاة ما لذي له أو عليه في حاله؟

قال: ففي بعض القول أنه يتأمل الوضوء بالماء فيعمل فيه كأنه واجد له في إجرائه على أعضاء وضوؤه. وفي قول آخر: إنه يتأمل التيمم فيؤمي بيديه إلى الهواء كأنه يضرب ثم يمسح بها على مواضع تيممه

وقيل: إنه يقدره في نفسه وكفي على هذا الرأي وذاك الذي من قبله

قلت له: فإن صلى على هذا ثم وجد الماء في وقتها أيلزمه أن يبدلها أم لا؟

قال: قد مضي من القول ما يدل على أن في لزومه اختلافا و أكثر ما في هذا أن لا بدل عليه كذلك جاء الأثر

قلت له: فإن وجده من بعد أن خرج وقتها؟

826