كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٣١كتاب الطهارات
قال: قد قيل فيه أنه لا إعادة عليه إلا في قول من يقول أن علي من صلى بالتيمم أن يعيد و إلا فهو كذلك
قلت له: فهل من رخصة له في ترك الصلاة حتى يجد ماء فيتوضأ به أو ترابا فيتمم به أم لا؟
قال: لا أعلم جوازه إلا في قول من لا يجوز أن يعيد به في حين لأنه من رأي من قد خالف في دين.
قلت له: فإن ترك التيمم في موضع لزومه وصلى فرضه من غير أن يتيمم له جهلا منه ما يلزمه؟
قال: فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف في إن فاته على هذا فأما بدله فلا بدله من أن يلزمه
قلت له: فالمريض إذا لم يقدر على الماء لعجزه هل أن يتيمم لصلاته أم لا؟
قال: نعم لأن هذا من العذر على حال.
قلت له: فإن كان بقدر عليه إلا أنه غير آمن من مضرة؟
قال: فهذه مثل الأولى سواء وقد مضى القول في ذلك.
قلت له: فإن كان به جدري والماء يضره ما القول فيه؟
قال: هكذا عندي من قول المسلمين في ذلك
قلت له: فإن كان به حمى فخافها أن تكون لهذه العلة هل له أن يدع الماء من
أجل ما به فيتيمم أم لا؟
قال: نعم قد قيل أن له ذلك
827