كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٣٧كتاب الطهارات
يلزمه الإعادة في الوقت فيه لها بالعمد حتى تفوته وأن يذكره حتى خرج وقتها فلا أعلم أن أحدا يقول بالكفارة في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وفيمن يكون في بلده ثم تحضره الصلاة وهو جنب ثم ضاق عليه وقت الصلاة وخاف فوت الصلاة أيجوز له أن يتيمم بالصعيد والماء قريب منه ويصلي و يغتسل؟
فنعم له ذلك إذا خاف الفوت تيمم وصلى ثم يبدل والله أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا
وعلى قول آخر: فلا بدل عليه فيها
وقيل: إنه يتطهر بالماء وأن خافها أن تفوته فليس له في هذا الموضع أن يتيمم لها وعلى قياده فإن فاتته أبدلها والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وما تقول رحمك الله في رجل يحضر في مال زمان القيظ وتحضر الصلاة ويخاف أن مضى إلى الماء وتوضئ يسرق من عنده شيء من المال من الثمرة والبذر في البلاد يخاف أن يجدوا من ثمرة المال أو يأخذوا شيا من عنده من متاع أو غيره أله أن يتيمم بالتراب ويصلي أم يمضي إلى الماء يتوضأ كان الماء قريبا منه أو بعيدا أفتنا؟
(الجواب) إذا عدم الماء مع الخوف أن يتيمم والله أعلم وليس الشاك بأعظم منه والله أعلم
قال غيره: نعم لأن في الأثر ما دل على أنه كذلك فهو من قوله صحيح والله أعلم فينظر في ذلك
833