كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٣٨

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة (ومنه وعمن يكون في البلد ويريد أن يصلي نافلة وليس بحضرته ماء في ذلك الوقت أيجوز له أن يتيمم ويصلي أم لا

فإذا كان بالقرب منه فلايجوز ولا تجوز الصلاة بالتيمم إلا من عدم الماء والماء موجود ولعله يجوز فيما يوجد من الرخص لأنها وسيله وفضيلة والله أعلم.

قال غيره: وهذا من قوله بالمنع والإجازة في النافلة على هذه الصفة لا يخرج من البدل فهو حسن المعنى من جوابه إلا وربما وجد الماء فجاز له التيمم لمانع له من التطهر به في حق أو باطل حتى صار في معنى من أعدمه والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وعن المحموم الحمى الحارة ولا يدري إن توضئ بالماء تزداد به العلة أم لا هل له أن يتيمم بالتراب، فلا يتيمم بالتراب عند وجود الماء إلا من خوف زيادة العلة والهلكة والله أعلم

قال غيره: نعم ليس له أن يدع الماء إلى غيره من التيمم بالصعيد إلا لمخافة هلاك من أجله أو ما دونه وزيادة ما به من علة أو ما يكون من ضرر وإلا فالتطهر بالماء لازم له مع القدرة عليه لأداء ما قد حضره من الصلاة أو ما أشبهها من شي لا بد له في حاله من أن يكون على طهارة والله أعلم فينظر في

ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وعن المريض ييممه أحد بالتراب وينوي به التيمم ويمسح له به وجهه ويديه والمريض بقدر أن ييمم نفسه ولكن ظنوا أنه يجوز لجهلهم أتتم صلاة هذا المريض أم هي فاسدة وما يلزمه فإذا كان هذا بأمره ونيته جاز ذلك والله أعلم، و إن لم يكن بأمره ونيته وصلى أنه إذا كان قادرا فهي فاسدة وتلزمه الكفارة والله أعلم.

834