كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٣٩

كتاب الطهارات

قال غيره: صحيح إلا أن في لزوم الكفارة اختلافا على هذا من ظنه بجوازه جهلا والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وكذلك المريض إذا صار في حد التكبير أعليه أن يتيمم و إن لم يقدر ييمم نفسه أيلزم أحدا أن ييممه أم ليس لصلاة التكبير تيمم وإن لم يقدر أن يتيمم فتيممه امرأة حائض يجوز ذلك أم لا، فالتيمم عليه إن قدر ولا ييممه أحد إلا بأمره ونيته ولم أحفظ في الحائض فيما وصفت والحائض لا يتم عملها للصلوات والله أعلم.

قال غيره: إذا لم يقدر المريض على الماء جاز له التيمم فلزمه مع القدرة عليه و إن لم يمكنه إلا بغيره فالاختلاف في لزومه معلى قول من أوجبه فعلى من حضره من القادرين في يومه أن يعينه على تأدية ما قد لزمه إن هو سأله الإعانه و إن ييممه أحد لا عن أمره وإرادته لم يجزه وعسى أن يصح له ما نواه في حاله على حسب ما يجوز له فيه أن لو كان من فعله ولعل الحائض أن يختلف في جوازه بها والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وكذلك فيمن تصعد بالتراب للصلاة إذا تكلم قبل أن يصلي هل ينتقض عليه أم لا فلا نقض والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا مطلقا وبعض كرهه وربما فيما لا بد منه فيحسن معي فيه أن يدخل عليه معنى الكراهية إلا وإن ما ظهر فضله فيعجبني أن لا يكون

من ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وعن التيمم للجنابة عند عدم الماء أو لعذر كيف يكون اللفظ؟

(الجواب) يقول أرفع بتيممي هذا جميع الأحداث والتيمم للغسل من الجنابة طاعة الله ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.