كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٤٠كتاب الطهارات
قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو حسن معي من قوله والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وعن الثوب إذا كان جنبا كيف يكون تتريبه؟
(الجواب) النية كافيه وهو مثل ما يغسله بالماء وتتريبه يلقيه على الأرض ويبسطه بسطا فتمسحه عليها والله أعلم
قال غيره: نعم قد قيل بهذا فيه من بعد إزالة ما قدر من النجاسة عليه وكفى في تيممه أن تسحبه على الأرض من حيث هي إن عرفه وإن ذر التراب على الموضع أجزاءه، ولا بد له من أن يكون عن نية يقدمها والله أعلم فينظر في
ذلك
(مسألة) ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد (1) في المسافر الذي عرض على ماء وجاوزه وعنده أن قدامه ماء آخر فلم يجد شئيا وصلى بالتراب أيجزئ أم لا؟
(الجواب): جائز ولا بدل عليه والله أعلم.
قال غيره: صحيح إذا عرض عليه من قبل أن تحضره الصلاة ولا أعلم أن أحدا يقول بغيره في هذا الموضع و إن كان من بعد حضورها إلا أنه في سعه من وقتها وله طمع في إدراك ما بعهده من الماء قدامه فعسى على هذا أن يختلف في لزوم بدلها من بعد متى ما أمكنه قدر عليه والله أعلم وينظر في ذلك
رجع
(مسألة) ومنه وفيمن يقوم بسفر والماء ممكن له وخاف أن تطلع عليه الشمس هل له أن يمسح بالماء ويصلي ولو طلعت عليه الشمس أم يتيمم ويصلي إذا خاف طلوع الشمس قبل أن يصلي فما أحب إليك؟
(1) سبق ترجمته.
836