كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٤١

كتاب الطهارات

(الجواب:): يمسح بالماء ويصلي ولو طلعت الشمس والله أعلم.

قال غيره: نعم على قول.

وقيل: إنه يتيمم ويصلي خوفا من فوتها عليه والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

) مسألة) ومنه والذي كان في المسجد وجاء المطر ومعه ثوب واحد أيجوز له أن يتيمم من المسجد أم لا؟

(الجواب:) جائز له التيمم ويصلي في المسجد من تراب المسجد والله أعلم. قال غيره: صحيح لما في الأثر من جوازه عن أهل العلم والبصر والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وفي الذي يصيد الجراد كان غنيا أو فقيرا ثم اصطاد منه شيئا وحضره وقت الصلاة ولم يجد ماء هل له أن يتيمم ويصلي إذا خاف على صيده إن تركه وذهب في طلب الماء أن يسرق أم عليه أن يطلب الماء ولا يلتفت إلى الصيد وإذا جاز للفقير دون الغني ما حد الفقير الذي يجوز له؟

(الجواب): إذا صار الصيد عنده إذا تولى (1) يطلب الماء ربما يؤخذ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال فعلى هذا جائز له التيمم والغني الذي تكون علة ماله تكفيه وتكفي عياله سنة وغير هذا يكون فقيرا والله

أعلم

(1) في (ب) غير موجودة.

837