كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٤٢

كتاب الطهارات

قال غيره: نعم هو كما قاله في هذا من جواز التيمم له غنيا كان أو فقيرا ولا أعلم أن أحدا يقول بغير الإجازة ومن كان في ماله كما وصفه فهو الغني في حاله إلا وربما دخل عليه الغنى لا من هذا الوجه فلزمه اسمه وجرى على من كان به حكمه والله أعلم فينظر في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وسألت عن صيادة الجراد وجناة الشوع وحضرت الصلاة ولم يوجد الماء ألهم التيمم أم لا؟

(الجواب) جائز لهم التيمم إذا كانوا فقراء والله أعلم.

قال غيره: صحيح و إن كانوا أغنياء فقد مضى القول في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وفيمن عجز عن قراءة الصلاة في المرض وكبر خمسا لصلاة الظهر يتيمم بالتراب قبل التكبير أم لا؟

(الجواب) فنعم يتيمم قبل التكبير لأن فيه النجاسة والله أعلم.

قال غيره: قد مضى من القول في هذا ما يكفي عن إعادته مرة أخرى والله

أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه (1) وفيمن عنده ثوب نجس وأدركته الصلاة ولم يكن عنده

ثوب آخر ليصلي به؟

(1) في (ب) غير موجودة.

838