كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٨٤٣

كتاب الطهارات

(الجواب) ييممه ويصلي به والله أعلم.

قال غيره: وهذا من قوله صحيح فهو حسن المعنى في ذلك

رجع

(مسألة) ومنه وعن رجل يسير في الدروب من دار إلى دار وعليه ثياب طاهرات وصار كلما جاء من الغائط والبول تيمم ويعرق في ثيابه؟

(الجواب) إذا تيمم من عدم الماء فلا تنجس ثيابه والله أعلم

قال غيره: نعم فإذا وجد الماء فلا له مع القدرة من غسل موضع النجاسة من بدنه وما أصابته من ثيابه إن أراد بها الصلاة لارتفاع ما قد كان له من الرخصة في تيممه، فالصعيد بدلا منه حال عدمه له أو أشبهه في المعنى لجوازه والله أعلم، فينظر في ذلك

(مسألة): والجنب والحائض إذا تيمموا ولبسوا ثيابهم طاهرة وعرقوا فيها تتنجس ثيابهم أم لا؟

(الجواب): [إذا] (1) صح التيمم فلا تتنجس والله أعلم.

قال غيره: صحيح مادام على ما به من الرخصة ضرورة وإن مس ثيابه لعرقه من موضع النجاسة رطوبة فهو كذلك فإذا وجد الماء رجع إليه لزوال ما كان له حال عدمه في عمل ما له به أو عليه والله أعلم فينظر في ذلك

(1) في (ب) فإذا.

839