كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٤٤كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وفيمن تيمم للصلاة وصلى وأراد أن يأكل ويشرب ويقبض الإناء برطوبة إذا كان مائه قليلا إلا لشرابه.
(الجواب): جائز له مس الإناء ولو كان رطبا لقوله عليه السلام: " التيمم بالصعيد كاف ولو إلى سنين" (') والله أعلم
قال غيره: وهذا صحيح من جوابه لعدم ما يمنع من جوازه فهو حسن على ما أراه لظهور صوابه والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): عن الشيخ أحمد بن مداد (2) وفي المسافر يمر بماء وقت الصلاة فقال لمن عنده قدامنا ماء أم لا فقال له من قال نعم [و] (2) قال [من قال] (): لا. فلم يتوضأ وسار حتى إذا خاف فوت الصلاة فتيمم وصلى ولم يجد ماء ما يلزمه
في ذلك؟
(الجواب: لا يلزمه في صلاته شيء لأنه مباح له ترك الصلاة أول وقتها والله
أعلم.
قال غيره: نعم قد قيل هذا
وقيل: إن عليه بدلها والله أعلم فينظر في ذلك
(مسألة): ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح (5) وتتريب الثوب أن يبسطه على الأرض ويسحبه عليها ثم يقلبه ويسحبه على الجانب الآخر.
سبق تخريجه.
سبق ترجمته.
(2) في (ب) أو. في (ب) (أ) في (ب) غير موجودة.
(9) سبق ترجمته.
840