كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٨٤٥كتاب الطهارات
قال غيره: صحيح والله أعلم فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه والحائض و الجنب تيممهما للجنابة والحيض كتيمم الصلاة
والله أعلم.
قال غيره: نعم هو كذلك ولا أعلم أنه يختلف في ذلك
(مسألة): عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي في صفة التيمم أن يضرب المتيمم بيديه الأرض أو على تراب طاهر ضربتين فالأولى يمسح بها وجهه والثانية يمسح بها يده اليمنى ثم الشمال إلى الرسغين والله أعلم.
قال غيره: قد مضى من القول ما يدل على هذا وكفى والله أعلم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه إذا كان زيد وعمرو في سفر وحضرتهما الصلاة وأرادا أدائها ولا ماء عندهما فسأل زيد عمروا عن الماء فأجابه بأن لا ماء عنده ولا يعلم بماء في هذا المكان أيسأل عمرو زيدا أيضا أم يكتفي أحدهما بسؤال صاحبه عن الماء على هذه الصفة أم لا؟
له
(الجواب): وبالله التوفيق إن عمروا لا يكتفي بسؤال زيد له بل عليه السؤال وحده ولا يخصن أحدا دون أحد بل يقول هل أحد عنده شيء من الماء للطهارة أو للوضوء للصلاة والله أعلم.
841