كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٩٥كتاب الطهارات
قال غيره: [و] (1) هذا من قوله حسن
رجع
(مسألة) ومنه عن المشط إذا قتل عليه قمل وتنجس، هل يطهر؟ وكيف طهارته؟
فطهارته أن يبالغ في غسله مقدار ما يبلغ [الماء] (2) الطاهر النجس؛ والله أعلم.
قال غيره: إن طهر من حينه حتى زال ما به من النجاسة طهر، وإلا فلا بد [فيه] (3) من أن يبالغ في غسله كما قاله لزوال ما قد شربه منها؛ والله أعلم، فينظر في ذلك
رجع
(مسألة): ومنه وعن الحصير إذا كان مجعولا فوق دكانة (4) مفروشا عليها في داخل البيت، وفيه نجاسة مثل البول أو غيره من النجاسة، ولا تصيبه الشمس والريح، وكان يجلس عليه، وعليه دق من الجلوس، أيطهر بذلك إذا عاد له مدة مثل سنة أو أقل أو أكثر، ولم يبق للنجاسة أثر، وهل له حد في طهارته من غير أن يطهر بالماء ولا تصيبه شمس ولا ريح أم لا يطهر؟
فعلى ما وصفت، الحصير لا يطهر إلا بالماء، وأما الدكانة فتطهر إذا زالت النجاسة بدخول الهبوب؛ والله أعلم.
قال غيره: والذي معي في هذا إنه مما يختلف في طهارته بالشمس أو الريح أو بهما، أو بما يكون من مزيل لما به من النجاسة، ويجوز في الحصير لأن يلحقه ما في الأرض من قول في رأي، وإن شدد فيه فكان الأظهر من القول إنه بغير
(1) في (أ) غير موجودة.
(2) في (1) غير موجودة. (3) في (أ) غير موجودة.
(4) الدكانة: الدكة المبنية للجلوس عليها، انظر لسان اللسان (415/ 1).
91