كتاب الطهارات جاعد بن خميس بن مبارك الخروصي أبو نبهان، الملقب بـ "الشيخ الرئيس"

كتاب الطهارات

الجزء ١ · صفحة ٩٧

كتاب الطهارات

رجع

(مسألة): ومنه ودخان الحطب النجس طاهر أم لا؟

ففيه اختلاف بعضهم نجسه إذا أثر، وبعضهم يقول: قد أزالت النجاسة النار؛ والله

أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل في هذا بما قد قاله فيه، فهو من جوابه صحيح؛ وا فينظر في ذلك.

والله أعلم

رجع

(مسألة) ومنه وعمن يستاك بمسواك خشب ثم يطلع من أضراسه دم وهو يستاك أيجزي في المسواك الطهارة إذا فرغ من السواك أم يخلى (1) في الماء ويطهر

بعد ذلك؟

فعلى هذه الصفة تجزيه الطهارة؛ لأن الريق طاهر يرطبه فلا يحتاج إلى أن يخل؛ والله أعلم.

قال غيره: نعم قد قيل هذا فهو حسن من قوله لجوازه في النظر مع ما له من شاهد يؤيد، فيدل عليه بأنه كذلك في الأثر؛ والله أعلم فينظر في ذلك.

رجع

(مسألة): ومنه؛ وفي الحب (2) إذا وجد فيه روث سنور، والروث يابس، ما حكم ذلك الحب نجس أم طاهر؟ فحكمه طاهر إلا الذي لاصق بالروث؟ والله

أعلم.

قال غيره: صحيح إلا ما ظهر فعلم أنه قد أصابه شيء من النجاسة، فإنه لاحق به حتى يغتسل فيطهر وإلا فهو كذلك؛ والله أعلم فينظر في ذلك

(1) أي يوضع في الماء.

(2) الحب الجرة الضخمة، انظر لسان اللسان (222/ 1).

93