كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٩٨كتاب الطهارات
رجع
(مسألة): ومنه وعن الحب إذا أصابته النجاسة من غير الذوات مثل بول وغيره، هل يجزيه إذا جعل في الشمس ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو أكثر ولم يبق للنجاسة
أثر أيطهر بذلك أم يغسل؟
(جوابه): يغسل والله أعلم.
قال غيره: نعم لأنه هو الوجه في طهارته، وما دونه من زوالها بالشمس أو الريح أو بهما فلا بد وأن يكون معه على ما به في الرأي من قول بالطهارة، وقول بأنه بعد على حاله من النجاسة حتى يغسل بالماء، [والله أعلم] (1) فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة) ومنه وعن الحب إذا تنجس وشرب النجاسة، كيف تكون طهارته؟ أيجعل في وعاء ويجعل فيه الماء إلى أن يبلغ الماء مبالغ النجاسة، وتكون طهارته؟
فنعم يبالغ في غسله باعتبار النظر والعرك والله أعلم، وذكرت الوعاء الذي يترك فيه ينجس أم لا؟ فنعم ينجس ولكنه يغسل في قفير ولا يترك في الماء كثيرا إلا بقدر ما يشرب الماء؛ والله أعلم.
قال غيره: ويعجبني على هذا من تطهيره في الوعاء أن يغسل حتى يزول ما على خارجه من قبل أن يترك فيه إذا كان ما به من الماء في مقدار ما لابد وأن ينجس بمثله أن لو وضع به قبل غسله وبعده، فيكفي في طهارته أن يبلغ الطاهر مبلغ ما أصابه والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وما تقول في الطحين إذا تنجس ما الحيلة في طهارته؟
(1) في (أ) غير موجودة.
94