كتاب الطهارات
الجزء ١ · صفحة ٩٩كتاب الطهارات
فلا أعلم فيه حيلة إلا ما جاءت به الرخص أنه إذا عجن وخبز وذهبت النار بنجاسته على قول؛ والله أعلم.
قال غيره: إذا تنجس شيء ليس له ذات جاز لأن يختلف في جواز طهارته بالماء أو النار إذا خبز فزال ما به من نجاسة لقول من أجازها؛ وقول من يقول: إنه يرمى به فلا يؤكل، وإن كان بشيء من الذوات فلا طهارة له معها؛ والله علم فينظر في ذلك.
رجع
(مسألة): ومنه وعن الدهن إذا مات فيه القمل عند الدهن به، هل على الإنسان بأس في ذلك؟
فلا بأس به بعد أن يغسل الرأس؛ والله أعلم.
قال غيره: صحيح إن كان الرأس هو الذي دهن به وإلا فالغسل له مع الترك لما ناله لا يصح؛ لأنه ظاهر فساده، والظن به أن الأول مراده إلا أنه قد خص من جملة ما في المسألة من عموم ما قد أظهره وبينه، فدل عليه في جوابه بما ذكره ولو قال: فلا بأس به من بعد أن يغسل الموضع لعم الرأس وغيره من جميع ما دهن به من شيء فإني على ما في السؤال من معنى في حال؛ والله أعلم فينظر في ذلك.
(مسألة): عن مؤلفه قلت له وما تنجس من الأنواع النباتية لشيء أصابه من النجاسة فأزال ما [له] (1) من الطهارة بالكلية؟
قال: فإن في غسله بالماء ما يرده إلى أصله الذي كان عليه من قبله لزوال ما به
تنجس من أجله.
(1) في (ب) به.
95