نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٦

-339 -

339

ه

مبدأ طاعتها له بضاءها نكاحه أو نقده عاجلها أو إجازتها لد نفسها، وإن اكوهها قبل نقد العاجل فلا سبيل له عليها ه أو اذا سلم عاجلها تبعته وهو قول الفضل ها وصلاتها صلاة إيها ما لم يجلبها الزوج أو يقول له ابوها اجلب زوجتك وحينئذ تم تبعًا لزوجها ولولي يجلبها اقوال وهل تهلك حاضرة تزوجت بادِيًا لوجوب تبعيته في الصلاة فتكون في عِدادٍ من نوع وطن من قرار وردة في باديره أولا تهلك حتى يغل وقت الصلاة أو حتى يخرج 5 أو حتى يضيق ولوصَلت قبل ضيقه لإمكان طلاق او فرقه بوجه فتتم او تقصر حسب حالها اقواله وهل لا تهلك إن اشترطت عليه اتخاذ وطن لها فاتخذت وانمت فيهه او لا يصح ذلك ولكن تطلب اليه اتخاذ وطنِ لِنَفْسِهِ في القرار فحيث اتحد فيه تبعته قصراً واتماما وإن دخل ذلك البلد أيضًا أتمَّ: قولان، وهل يصح له ولها أن يوطن لها في غير موطنه اولا حتى يوطن لنفسه، قولان، وهل تهلك طفلة أجازت نکاح باد بعد بلوغ ه ا ولا تهلك فوطنها البدو إذ لا وطن لها قبل لا تبعا ولا استقلالاً لعدم تكليفهاه قولان، والخلاف نفسيه في أمةٍ تزوجها باد لا تحتر نفسها بعد تحريره لان الوطن الأولى لم تا حل باختيارها وهو الحضر فضلا عن أن يقال تركت وطنها في الحضر الى البدوه واتخاذها البدوثانيًا ليس باختيارها بل الأول باتباع السيد والثاني باتباع الزوج فاذا عتقت فكانها لم يتقدم لها وطن فلها اتخاذا البدو ولها اتخاذ الحَضَرِه ولوان طفلة أجازته بعد بلوغ و اشترطت اتخاذ الوطن مطلقًا أو مقدا على الأجازة قولان صح ولا هلاكه وكمثلها مجنونة زوجها وليتها صبح من بدوي فافاقت ولا تختر نفسهاه ويتبع المملوك باديًا اشترا لالاند ليس أمر البيع بينه ولو تزوج بِدُويٌّ حَضَرِيَّة وهى لا تعلم انه بدوى أو لا تعلم أن نكاحه إياها محمود طلبت إليه إن يوطن لها في قراره وهل إن وظن لها فتح و لو لم يوطن لنفسه 5 اولا يصح حتى يوطن لنفس فتتبعه او يوطن لها وَ لَهُ، قولان، وهل يجوز له أن تتخذ لنفسه وطنا في القرار ويتخذ بيته الذي يرحل به أيضًا وطناه اولا يجون ذلك بل اتخاذ القرار نوع للبَدْوِ وَلا يجتمعان، قولان، فلو امتنع

ارزر

من أن