الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٧340
،
""
مِنْ أَن يوطن لها صَلْتَ كُلَّ صلاة رباعية مَرَّتَانِ مرة تمامًا وَمَةً قصرًا أما التمام فباعتبارز وجها ما كانت في أميال وَطَنِه، او با عتبار سيدها اذا كانت في أمياله، وأما القصير فاكانت في أميال زوجها باعتبار سَيْدِها ان كانت أمةً، وان لم تكن فى اميال زوجها ولا فى أميال سيدها صلت ركعتين وذلك كله تحصيل للصلاة كما يحصلها واحدةً مَنْ جَهل القبلة بايقاع اربع صلوات الي أربع جهات على قول و قال القطب فلا يرد علينا قوله صلى الله عليہ وسلم ام يعنى والله اعلم النهي عن صلاة مرتين لانها اذا صلتها تماما ثم قصرا فقد صَلَّتها مرتين والحقيقة لم تصلها الأمرةً من مَرَّتين لكونها ان كان واجبها التمام فقد صَلت كما وجب وإتيا نها بها ثانية
و
قصرًا احتياطًا وتحصيلاً للصلاة اذ كان وقوعا على عين الواجه فهو هو والألم يضيرها فتقطن، والنهي أنما يرد على ما لو تيقن حصول صلاة بعينها ثم يعيدها بعينها مرة ثانية وشتان بين الصورتين والله أعلم، والذى أوقعها في هذا عِلتان متغايرتان كل عِلة توجب حكم يغاير الثانى العِلةَ الأولى امتناعُ مخالفتِه أو جَبَتْ عليها اتِّباعه فى الاتمام حيث يتم، والثانية كان واجبًا عليها في الأصل أن لا ترجع من قواد البادية وحيث رجعت الى الباديتر كان واجبها القصره وانما لم تصلك هذه الجهلها وهلكت الأولى لعلمها وتعمدها و في راتي توظن لنفسها وطنا ان لم يسبق لها وطن وهذا صريح بانها تقصر معه فى أميال باديته ويتم حيث وطنها سواء سَبَقَ او اتحدة لنفسها وهذا فيما يظهر لى قول قوى لانها في الأصل مخاطبة ان لا تتزوج باديًا يتوع قرارها الى باديته فعلة امتناع تزويجها به هو امتناع نزعها قرارها إلى بادية وما قيل ان وطن الرجل والمرأة وطن ايهما محله ما اذا المريمية أبوهما وادمات اتخذا لانفسهمان ومن لم يعرف وطن ابيه اوستده أو زوجها سوى انه وألا يصلى التمام فكان تصلى فيه التمام الا انه لا ينة نفس الوطن أهو المسجد أو المصلى أم دار أم غير ذلك لم تفيد صلاته الا انه لابد أن يعلم نفس وطنه فيعرف بذلك أمياله واذا صلى بمختر أخبره أن أباك يتم في هذا البلد ا و هَذا المَحَل وطنه صحت صلاته، وفى رأتي وطن الرجال ووطن النساء وطن آبائهم ولوبعد
9/ 106
-340 -