نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٥

338

فليس لها قصر حتى تسافر وترجع اتفاقاه وتبدل ما صَلَتْهُ تمامًا في محل استوطنت بلا إذن زوجها وهو لا كثره وقيل تكفر مع البدله ويتبع الرجل زوجه وعبه وصغار ولك في تمام وقصر حيت جوجوا برائة فلو سافروا بلا رأيهِ صَلوا سَفَراًه فلو أمرهم بالمقام المو ا و نقص الزوجة حتى يأمرها بالمقام معده ولو سافر بها فاستوطن محلا فاتم وبقيت تـ إذ لم يعلمها بنيته فلا تبدل حتي يخبرها او توجع الى وطنهاه وعَصَـ إن خالفت صلاتها صلاته حيث أتم أو قصر حيث وجَبَتْ له طاعتها إلا ان يجعل أمرها اليها في الصلاة وحينئذ فصلا تها تبع لنيتهاه ولو إن شاريًا من بهلا يتم فى تروى بحكم الشراء ثم تزوج من تو وى فنقلها إلى بُهُلا ثم جَاءَتْ نروى رَايَرَةً أَهْلَهَاه فا محمد بن محبوب وحمد الله إن كان انما حملها الى تروى لتقسيم فيها بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التمام وان كان انما ازدادها أهلها لتر والى بهلا ولم ينو

اندارو

لها مقا ما بمقامه فعليها قصر الصلاة وعليه هو التماطه و ان إتمام الزوج بيروي مُتَسبّب عن الشراء ولا يتعدى حكم الأتمام بالشراء الها فتبقى على حكم القصر استصحابًا لحال الأصل من كون نزوى ليست وَطَنَه حقيقةً وانما أتم لعارض الشراء ولا يتحداه! إليها فافهم ووجه الثاني ان وطنها قد انتقل من نزوى إلى بهلا وَطَنِ زوجها فلا تتم في غير وطن زوجها والله اعلمه ولو حول نيته إلى استيطان

90/ 1

محل يقصى فيه فاتم ولم تعلم فاستمرت تقصد فتى أخبرها وصَدَقَ أبدلت الصلوات المقصورة ثم ان التبعية لا تطور عليها في المجمع والافراد فإن شاءت جمعَتْ وإِن شاءت افردت لعدم وجوب الجميع وللتخييو يعينه والأفراد، ولو كان عالماً بلوازم الصلاة ذاكراً لها فراق يتم اتمنت ولو لم تساله! لا ان كا مخالفا للمذهب أو موافقًا جاهلاً حتى تعلم أن أتم بوجه جايزه. ولو استوطن وطنين فصاعدا فان كانت جمن يوني تعدد الأوطان او مقلد لمن راه أتمت حيث أتمه والا اتمت في المواضع التي تَرَى الاتمام فيها أو تقلد من يرى ذلك وتقصى حيث ترى لا إتمام وحيث وجب حكم ارتفع ضد والاحكام لا تتدافع، بيان انها اذا مرات رايا هو ا عِدَ لَ من غيرها وجب عليها حينئذ الأخذ بالأعدل ولا يبقى عليها حكم تبعية الزوج فيما ترى انه غير الأعدل فافهم وفقنا الله واياكه ثم مسل اثم

-

- 338 -