الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٨-341 -
موت أبائهم ما لمربوط و الأنفسهم فاذا وطنوان الث التبعية ولوجهل إنسان وطن أبيه وغرف وطن جَكِ لأبيه تبيع وطن الجده ويتبع ابن السفاح وطن أميه لانها في حكم ابيه، سواء وطنها الذى إتخذته اوكان وطنا تبعيًا لاب وجد أو زوج ه وان لم يعلم ابنها وطنها أولم يكن لها وطن تبع وطن إيها أو جدها إن لم يعلم وطن إيها وأن جهل الجميع اتخذ لنفسه، وعلى هذا الرأي الأخير فالمرأة تتوطى وطر أيها الميتِ أوجدها ان در تعرف وطن إيها ماطر تتخذ لنفسها أوتلزمها تبعية زوجه والعبد على وطن سيده الميت ما لا يخرج من الرق ومتى حُور اتخذ لنفه فلولم يكن سيك الميت على وطن صلى هوا الرباعية مرتين، وقيل يوط لنفسه، ولومات عنها زوجها أو حومت عليه او طلقها و لوطلاق بينونة تبقى على وطنه حتى تخرج من أميا له فتحد وطنا او ترجع الى وطنها قبل الترويج به او تروم فتتبع زوجها الأخيره ولو تزوجت المرأة فلم يجلبها الزوج أو لا يطلب جلبها فوضة اوطن ابيهاه وهل يجب او يندب للرجل تعيينُ وَطَنِه
ا
وأميا ته لزوجته وبنته وعبده و من تعلّق اليه قولان 5 قال القطب رحمه الله لا وجه الكون تبيين مندوبا والحق وجوبُره ولعله ايراد انه مندوب قبل وقت الصلاة او قبل ان يخاطوا بالصلاة ا والدب باعتبار البنتِ لان لها أن تتخذ لنفسه وطنا وعلى هذا الوجه الآخر يكون الحكم للمجموع لا الجميع ه أو لعله بنى على اند ان لم تجد لنفسه أخذوا وادَ له أن الإيسين الفيتحد والأنفسهم، أو أراد انه مَنْدُوبُ قبل أن يسألوه أما اذا سألوه اورجب عليران بعينه لهم فواجب عليهم السؤال وواجب عليه التبيين اهره وعن بعض ان الباينة لموت أو غيره والمحرمة والملاعنة حكمين حكم انفسهن والقولان فى المظاهر منها والمؤلى عنها والمختلعة، ومن مرد اوخت أمر صلاتها كان لها ما نوتَهُ وإن سافرها لبلد ينعطيه ولم يعوفها انه وطن وصلت على نيتها المتعد صلاتهاه وفي رأي اذا أعلمها وصَدَّقَتْهُ أعادت صلاتها التي صلتها على بيتها، ولزمها انناعه فى الصلاةِ، وإذا نوع وطنًا فَصَرَتْ، وفي رأي حتى تخر حاميا له و في برأى من كان لها أب أولم يكن لا تتبع زوجها ولو طلبت أو جلب ما لم تخوج أميال وطنها، وفى مرأى إن لم يكن لها أب تبعث زوجها
مصر
ولوله