نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٥٩

342

ولو لم تُجلب أو تطلب وسواء في الطلب كانت طالبةً أو مطلوبة، وفى جامع ابي الحسن والمرأة تبع لزوجها إلا ان يكون لها شرط سكن في موضع معلوم نهي الصلاة لحال شرطها، وحيث خَرَجَتْ معنى وجها فهى تقصوا الصَّلاةَ أن تدع شرطها وتنوى المقام، وإن كان زوجها في بلدها ولم يكن لها شرط فاتها تتم الصلاة حتى يخرج بها فاذ اسا وَتْ مَعَد ثم رجعت فهى تبع له ه فال ابو عبد الله في الرجل تتزوج المرأة من بلد غير ملك ويشترط عليه وليها عند عقد النكاح أن سكنها فى بلدها ثم يطلب زوجها خروجها معد الى بلد فتجيبه وتتبعه ولا تهدم عند شريط السكن فانها تصلى مع

916

زوجها في بلك قصراً واذا رجعت الى بلدها صلت تما ماه وان نوت أن تتحد بلدها دانا و بلد زوجهاد اما اتمت الصلاة فيهما، وإن صلت في بلاك تمامًا ولم تنقض شرط سكنها ولا اتخذت بلده دارا فقوله عليها ان تبدل تلك الصلاة قصراً اهره ووجد البدل انها أتمت فى غير وطنها ووجد عَدَمِ البدل ان صلاتها تمامًا بمثابة هدمها لشرط السكنى ولولم تتلفظ بهدمه ويكفيها العزم على الأتمام والقصد اليه ها دمًا للشرط لانها شرطت عدم ايقاع التمام ثم مهجعت إلى خلاف ما شرطته بالفعل والله أعلم، قال ابو حفص بلغنى عن الى مروان انه قال اذا تزوج الرجل المرأة وشرطوا لها عليه السكن فى بلدها فان عليه التمام فان خوجت هي معد الى بلك اتمت الصلاة فاذا رجعها الى بلدها أعما أيضًاه وقيل يقصر معها زوجها اذا كان مسافرا آهره وجدا تمامه في بلدها قبوله شطهم ان يسكن معها اذ فى الأصل جايز له اربعة أولمان، ولا يبين لى وجد قصره بعد استيطانه اياه الا ان نوع نيّة

ه

ستيطان إن جاز له أبطال الشرط والله اعلم بالوجه فيه، ولو كان رزه اهل المرأة أهل بده لا قرار لهم فاشترطت السكنى معهم فهل ينتقض

شرطها للجهالة فتتم ما دامَتْ معهم حتى اذا خرج بها تبعيده او شرطها ثابت لثبوت الشروط المجهولة فى النكاح قولان، ولو طلق زوجته رجعيًا بقيت على التبعية له في صلاته ولو اخرجها من بيته أو خرجت في ما دامت في عدته لا ان بانت بحرمة او خلع او ملاعنة أو بما لا يملك فيه الرجعة فما دامت في العدة أو بعدها صلاتها صلاة نفسها، وفي المختلعة بدون إساءة من الزوج قولان فان كان الخلع باساء لا منه

-342 -