الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٠443
صلت صلاة نفسها، وذكر المص محمد الله في المعادج ان المؤلى عنها والمظاهر عنها صلاتها فى الأهلِ صلاةَ زوجها ولم يذكر محمد الله خلافا والخلاف موجود وذكره القطب فى شرح النيل وتقدم هنا ذكرم لكن طريفرق القطب بين مختلعة بإساءة وغيرها وانما ذكرها مجملاً والله اعلم ولو كانت فرقة بولى في حيض او د بي وهما عالمان صلت صلاة نفسها بلا توارث بينهما على مرائى موجب التفريق، ولومات عن زوجة ببلد يقصى فيه انقطع عنها حكم التبعية ورجع امر صلاتها إلى نفسها ان شأت اتمت فيه بقية استيطانها أباه أن لم يكن وطناً أصيلاً لها وان شاء قصرت ان لم تنو استيطان اوكان وطناً أصيلاً فنزعته حين هو ما عدا الطلاق الرجعي في حاله العدة فلا تبعية عليها واقتد اعلم، وكذا لو ارتد عنها إلى الشرك ملكت صلاتها لانها ملكت أمر نفسها فلا مجعد له فى العدة وبعدها فلو أسلم قبل تزويجها بغير رجعت الى تبعيته في صلاته لا دمرا كه اياها بالنكاح الأول ويتم في بلد كان قبل الردة يتم فيه ولو لم تعلم ثبوت نبيه استمها با لحاله الأصل حتى تعلم تحويل نيته فلو اتخذت وطنا في حال ردّته بقيت عليه بعد رجو عد إلى الاسلام حتى تخرج بها إلى موضع اخر من مواضع قصرها واما الصبية فيترتب الخلاف فى تبعية زوجها على الخلاف في محتر نکاجها وايقافه الى بلوغها فمن رأى الصحة اوجب عليها تبعيته في الصلاة أن دخل بهاه ومن رأى ايقاف النكاح قال صلاتها صلاة إيها حتى تبلغ فَتُثبت او تُنكره ومن رأى الصحران زوجها أبوها الزمها صلاة الزوج وعلى اليتيمة صلاة إيها حتى تبلغ فتثبت او تُنكِرُه ويطرد هذا الخلاف في صلاة بالغة تزوجها صبتي فعلى ثبوت النكاح تجب عليها صلاته وعلى الايقاف صلاة نفيها والافصلاة إيها ان لم تبلغ والحد اتمام النكاح بعد بلوغ أولا وقد سبق القول على طفلة تزوجها بدوى وكذا الأمة يتزوجها بدوى، وانما الا وأما الأمة فإن اتفق وطن الزوج والسيد واحدًا اتمت قولاً واحدًا وان اختلفا بان اتم احدهما وقص الأخرفان جعلها سيدها لزوجها ليلاً ونهارا بلا توقيت ملت صلات الزوج، وإن تشاطرا اوقاتها بان كانت تأوى زوجها ليلاً وتخدم سيدها نها را ملت صلاة سيدها، وكذا لو قطعها لدى الزوج موقتاً تصلى
صلاة سيدهاه ولو اختارت نفسها بعد تحرير صلت صلاة نفسيه وان اختارت زوجها تبعته في صلانده وحكم امهات الأولاد حكم الأمارة
حتى يتحترف
-343 -