نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٢

3

جانب عدو الله والمراد بتبديل السنة هنا اغترابك عن وطنك بنوعه بعد نسخ وجوب الهجرة ومن نزع الوطن من قواد ويده في بادية واما اتحاد وطن في حضر وأخر في بادية بعيت نمو شعر و خصٍ فجايره ولا يجوز نزعه بلا أن يرده لموضع آخره واستثنى الشراة فلا يجوز لهم الرجوع من استعمال سيوفهم الى قرارهم إلا إن خرجوا على أن يرجعوا أو نقصوا عن ثلاثة فلو خرجوا على أن الايرجعوا أو خرجوا إلى أجل معتى

ور

او مجهودٍ قصر واخارجا واتموا فى بلدهم واميا لهاه فلواشتر وا على أن لا يرجعوا و نقصوا عن ثلاثة فان عزموا بعد النقص عن ثلاثة على الرجوع اتموا في بلدهم وقصر واخارجه والا اتموا خارجه وقصر وافيره ولا ن الا اربعين أو أكثر وتكملاً لعدة بالمرأة وأجيز الخروج بأقل و تقدم بحث هلال قوارية تزوجت بادِيَّاه قال المصر في المعارج وقد تھي رسول اللہ صلي اللہ عليہ وسلم ان تزوج المهاجرة الأعواتي و اذان وجها وليتها ورضيت بذالك هلك لان امر التزويج بيدها فلول ترضَ لم يتم وكذلك الطفلة ان بلغت وأجازت النكاح وهى تحت البَدْوى، وكذلك الأمة اذا عتقت على هذا المجال لان قد صار أمر التزويج اليمن، وان تزوجت المرأة ببدوى أو كانت صبية فلم تغيرا وامة فلم تحتى نفسها فان عليها التوية فى هذا كله وتطلبران يتخذ لها وطنا في القرار فان أبي فلتصل الأقامة والتقصير جميعًا لانها لا يجوز لها أن تخالف زوجها ولا يجوز لها أن ترجع من القراء الى البادير كذا فى الايضاح وقال وفيه انه يلزمها حينئذ صلاتان احداهما بالقصر والأخرى بالتمام ولا دليل على ذلات قال ويجاب بانه احتياط لا إلزام لكن لما لم يتعين الأجواء بأى الحالين أمرت بذلك لتخرج عن العهدة بيقين فهو نظير من كان معرآنية ما تنجست احداهن ولم يعوفها ونظر من عميت عليه القبلة فان قد قيل بتوضاً بواحد من المياه ثم يصلي ثم يفعل بالاخر كذلك. وأنَّ مَنْ عميت عليه القبلة يصلى أربع صلوات إلى أربع جهات وهك المسئلة من هذا المعنى هقات والحق إنّه يتحرى في الكل وليس عليه الاصلاة واحدة والمتعين في حق المراة اتباع زوجها فهى تتم بتمامه ولا تقطع الوطن الأول الذى كانت

عليه

— 345 –

-