نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٣

346

عليه فإن قيل إنه يلزمها ان تصلى فيه الاقامة ولو لم يأذن الزوج قلت نع مان قبل إذن ارتفع الاتباع قلت لا فان قبل ولد قلتُ انها تتبعه في موضع يجوز لها ذلك وأما ها هنا فقد نهاها الشرع عن تبديل سُنَّتها ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق فان قيل هذا ينا في ما قالوه انه لانية للمرأة مع زوجها قلت لا ينا فيه لان هذه نية لتحدث وانما هو ابقاء للوطن على حكمه الأول حيث حَوم عليها نزعه، وهذا المعنى ماظفر به عن احد فلا توخذ به الأبعد النظر فيه وحقه محمد الله ظاهر والله أعلم اهم. اقول العبارة التي نقلها المص رحمة الله عن الايضاح مشعرة بأن حكم الطفلة اذا بلغت مع زوجها البدوى ولم تبطل النكاح، والامة إن عتقت ولا تختر نفسها مثل حكم الجرة البالغة في لزوم التوبة وليس كذلك لما عرفت من الخلاف ما ذكرناه أخذا من كلام سيدنا القطب وحمد الله على النيل راجعه ولد يتعقب المصرحمه الله عبارة الايضاح بذكر الخلاف، وفى حاشية الايضا ما نضه قوله وهو أن ينزع الرجل الخ ظاهر هذه العبارة ان لم تكن صريحة ان الممنوع انما هو نوع الوطن من القراد ورة والى البادية وأمنا اذا بقى وطن وخرج إلى البادية فانه يكون مسافرًا وعليه فالممتنع بالنسب إلى المرأة المذكورة بعد انما هو اذا لم تشترط عليه اتخاذا لوطن لوطن وأما اذا اشترطت عليه فليس بممتنع لكن بقى النظر هل تصلى في البادية

تما ما تبعًا لزوجها او قصرًا وتستثنى هذه الصورة، وكلا الديوان في مسئلة المرأة التي خرجت من منزلها الى منزل زوجها على إن لا ترجع إلى منزلها انها تصلى صلاة زوجها، وأما إن خرجت على أن ترجع إلى منزلها فلتُصل صلاتها الأولى يدل على الثاني حورة الهم ه قال فى الايضاح وإن خُطبَتْ المرأة وتزوجت رجلاً من أهل البادية فانها تطلب أن تجد لها وطنا فى القرار فان أبى فلتصل الأقامة والتقصير جميعا لاتها لا يجوز لها أن تخالف زوجها ولايجوز لها أن ترجع من القرار إلى البادية ولذلك تصلى الأقامة والتقصير جميعًا اه قال المحشى قول لا ما لا عوزها الخلفٌ ويَشءُ مُرتب فاذا جلبها الى البادية تصلى الأقامة مراعاة لزوجها وتصلى التقصير لانها لا يجوز لها أن ترجع من القرار الى البادية وانظر ما اذا اتخذ وطنا فى القرار هل ينفسخ وطنه بنقل صحيح اهم المبحث الثانت تسع لتعليم

?، ?

في الصلاة أتم أو أقصر فلو صلاة نفسه وانما يتم في وطن سيده الذي لأنه مخاطب أن لا يبرح منه الأبوايد فلون

في البادية والظاهر لهم نده دميا اتم العبد حيث توطن سيده والافصام

- 346 -