نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ناصر بن سالم بن عديم البهلاني الرواحي أبو مسلم، الملقب بـ "شاعر العرب"

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٦٤

- 347.

—

347

باعه تبع مشتريه حالا ولو لم يخرج الى محل قصر ولو كان مشتريه با ديا از لا استقلال للعبد با مربيعه بخلاف المرأة في امريكا حهاه ولوكان العبد على مذهبنا ومشترير مخالفا

تبعه حيث حكم الوفاق لا حيث حكم الخلاف ده ولو بيع وهو يصلي رباعية تمامًا وقد مفت ركعتان فهل يكملها أربعا لان الوقت دخل فوجيت اربعاه اوركعتين لانحلال التمام يحكم عارض التبعية فارتفع التكليف الأول التكليف الثاني قولان، قالت المصر رحمه الله المدير تفع لات سبب الوجوب دخول الوقت فاذا دخل الوقت عليه وهو مقيم وجب عليه صلاة المقيم ووجوب الطاعة للسيد لا تحط الواجب من طاعة الله وهذا يقتضي أن تلزمه الأربع بعد دخول الوقت دخل فيها اولم يدخل ثم وجد مصر حا عن بعض المتأخرين فانه قال في أمةٍ اشتراها مسافر من مقيم انها تصلى بصلاته الا ان يكون اشتراها بعد حضور وقت الصلاة فانه يعجبنى أن تُصلى ما ما تلك الصلاة كذا قال وهو ظاهر الصواب. وقد تقدم أن من وجبت عليه صلاة في الحضر ثم خرج مسافقوا انه يصليها تماما ولو انتهى إلى

حد السفر وهوا كثر قولهم وهذه المسئلة نظير مانحن فيه بلا فوق اهره تا القطب رحمه الله إن دخل العبد فى التمام وصلى ركعتين فَلَكَهُ مُقْصِرُ أَتها، وقيل يسلّم وَكَفَتَاهُ، وقيد يتم اذا دخل على التمام ولو ملكه المقصد و عقب الاحرام. وقيل يقصر د وقيل يُعيده وان كان في تقصير واشتراه متم أقم ببناء ه وقيل يعيده والامة المتزوجة تتبع زوجها إن جعل له سيدها عليها سبيلاه وان زوجها في الصلاة فعلى الخلاف المذكور آنفا اهم، وعلى القول بأنه لو دخل في سفرية فاشتراه في حالة الصلاة متم صلاها أربعًا يخرج وجه استئنافها ارتگاه و لوصلي متما فاشتراه مقصر في حالة الصلاة ثم علم بفساد تلك الصلاة اعادها قصر الاتها بطلت فيؤديها كما يجب عليه من تبع سيك والوقت قايمه وقيل يعيدها تماما لانها قضاء عن تامة وجَبَتْ عليه ففسدت، ولو علم بعد الوقت أعادها أربعًا لا نها بدل، وعند بعض بعد صيرورته الى وجوب القصر يصليها ركعتين وتلك الرباعية قد بطَلتْ والأكثر الأصح الأول، ولو صار العبد الى شخص ببيع او هبة

أو إصداق او ميراث او ما اشبه هذا فصلى بصلاة من صار اليد زمانا تم لغير بايعه او مغصوب او مسروق او غلط فيه قبيح او وهب أو جعل صداقا أو ورث او قضى عن حق او نحو ذلك، أو ا نفسخ بأن ظهرانَه رِبًا أوملكه بخوام مقصود اليه حاله البيع أو سائر الملك بعوض حوامر عينه لمن يدخل ملكه ذلك العوضه أو خرج حُوا أعاد ما صلى عند من تيارا ليه مما خالف صلاة الأول لان التبعية سببها الملك الشرقى وهو هنا غير واقع لكن الخارج حرا لا يعيد إِنْ قَصَد وطن متملكه الثاني وطنا له ولا يجوز له اتباعه في صلاته ان تيقن