الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٦٥348
قرية عدة، وصلى صلاة الأول في موضعه مخالفا صلاة الثاني ثم علم انفساخ ببعد يعيد لانه لم يفعل عن علم وانما وافق موافقة أو لا يعيد كالمرأة تثبت على صلاتها وصلاة أبيها اوزوجها الأول بلا علم منها بفسخ نكاح زوج أخر قولانه ويطرد هذا في المهنة والوصية والميراث والأصداق والاجارة ونظاير هذا ان تح خلاف ذلك، ومع العلم بصُورَة البيع أو النكاح أو ما ذكر وجهلوا الفسيخ فلا عددهم باتباع الثاني في صلاتهم ولزمهم الكفر و الكفارة المغلظةة ورخص بمرسلة وقيل صدقة ماه ورخص أن لا يكفرواه وان لم يعلموا أعاد وافقط ولو بيع عتيقا فصلى التمام في تلك البلدة فلا اعادة لان وطن وطن مُعيقه حتى يتخذ لنفسه وَطَنا، ولورد بعيب بعد دخوله وطن المشترى وصلى صلاته ورده فوطنه وطن سيك الأول فيتم الحد خروجه من اميال المشترى الثاني فلوكان صبيا فبلغ بعد انكار المشترى قصر حتى يدخلٍ وَطَنَ الأُولهِ فَلو بيع بيعًا موقوفا دام على صلاته الأولى حتى يتحقق ببعد كامةٍ عُقد عليها التسرى وبيعها موقوف لا تحل الا بعد تحقق بيعهاه وقيل يقبع من له الخياره وقيل الاحتياط ان كان شرط الخيار للمشترى ان يصلى تماما لضمان المشترى اياه في تلك المدة. ويخرج على قول اتباعد الصلاة المشترى كما ان العلة له إذ لم يبق الا الخيار، ولو اخرجه سيه التجارة واذن له فى توطين تبع صلاة سيدة وقيل يوطن اذا أمر، ومن استأجر مملوكًا غير مؤقت تبعه فلو وقت تبع سيد ولو فو عن سيد المرتد او الذتي الى المسلمين صلى صلاة الأحوار اعنى يرجع. امر صلاته الى نفسيره ولو ملكه مقصد ومتم فى قرية صلى تمامًاه ولوتنا وبا خدمته فهل يتبع كلاً في نوبتہ كا يصلى اثم يتم على كل حاله ولو كثر الشركاء، وكا فيهم واحد متيم قولان، والمشترك بين نساء ورجال او بين حضرتي و باد او طفل او مجنون مع بالغ او عاقل يصلى كماداته فلو خرج من اميا لهم قصر أعنى كون ليس في واحد من أوطان سادته سواء اتفقوا على وطن واحد أو افترقت أوطانهمه فلو كان في اميال احدهم اتم، وقيل يصلى القصر والتمام في كل صلاة، ونوادركه العتق في قصرية كان نوى الأقامة بنى عليها واتم أربعًا ويتجه ان يستأنف فلو ادد كه وقد صلاها قصرا فلا اعادة ولولم يخرج الوقت لا دائها على السنة كمسا فر صلى فدخل الوطن فى الوقت و متى تحرر العبد اختاران يتوطن حيث شاءه وقبل يتم في تلك البلد ومنى خرج اختار قيا بيا على من بلغ في بلد فانه يتم فيها حتى يخرج منها حيث تلزمن السفرية وعلى أن فى الصبي إذا بلغ في بلد قولاً بان يكون كغيره في حكم الصلاة ومثله العبد اذا أعتقه ولو أبق من سيّده المسلم المسلمات ما
9.5 - 69
-348 -